فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨ - كلمة التحرير رئيس التحرير
الاجتهادات الفقهية المتعدّدة والرؤى المتكثّرة . . بل هو محدّد واضح بل هو من جملة الضروريات المقطوع بها فقهيا وليس هو من الأحكام الظنية . . وسوف نُفرد ـ إن شاء اللّه ـ بحثا مستقلاًّ لغرض تجلية الخلفيات التي انبثق منها الموقف الشرعي والاُسس التي استند إليها الإفتاء بحتمية المواجهة . . لكن نشير هنا إشارة سريعة إلى العناوين التي يتم تكييف الموقف فقهيا على ضوئها من قبيل :
أ ـ عنوان ( الدفاع الخاص ) أي الدفاع عن النفس والعرض والمال . . فمن المسلَّم لدى العقلاء أنّ للإنسان حريماً مختصاً به دون غيره . . يُعمِل سلطانه في دائرة حريمه فله حق التصرّف كيف يشاء . . وليس للآخرين تجاوز ذلك الحريم . . ولدى حدوث أي تجاوز أو تعدٍّ أعطت الشريعة للإنسان الحق في الدفاع والذود عن حريمه بكل وسيلة ممكنة ولو أدّى الدفع إلى قتل المهاجم . . ولا فرق في نوع الخطر الذي يواجه الإنسان سواء كان جليلاً أو قليلاً . . ولا يجوز للإنسان أن يعين عدوَّه على نفسه . . ويحرم الاستسلام عند تعرّض النفس للخطر . . ولو قُتل الدافع ولو دون ماله كان كالشهيد في الأجر (٢). . فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « من قُتل دون مظلمة فهو شهيد » (٣). وعن الرضا (عليه السلام) : « عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجي ء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف القتل ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك إن كان معه امرأة ؟ قال : نعم ، [قلت : [ وكذلك الاُم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم .[قلت : ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : نعم » (٤)
ولا شكّ بأنّ إخوتنا الذين يعيشون في فلسطين إنّما يقفون في وجه العدو الاسرائيلي من موقع الدفاع عن النفس والعرض والمال . .
(٢)انظر جواهر الكلام ٤١ : ٦٥٠وما بعدها .
(٣)الوسائل ١٥ : ١٢١، ب ٤٦من جهاد العدو ، ح ٨.
(٤)المصدر السابق : ١٢٢، ح ١٢.