فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٩ - زراعة الأعضاء / ١ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
عن نفسه عند إدراك الخطر ؟ ! فليس ذلك إلاّ لكون ذلك جبلّياً وفطرياً ، فمع اقتضاء الفطرة ذلك كيف يجوز الإضرار بالنفس ؟ !
وفيه : أوّلاً: إنّ الفطرة ثابتة بالنسبة إلى الضرر الوارد من الغير ، وأمّا بالنسبة إلى إضرار الشخص بنفسه فهو أوّل الكلام ، فتأمّل .
وثانياً: إنّ مجرّد كون شيء ممّا تقتضيه الفطرة والجبلّة لا يلازم الحكم بحرمته ، ألا ترى أنّ الفطرة تدعو الإنسان نحو الأكل أو النوم أو غيرهما ومع ذلك لا تكون تلك الاُمور واجبة ؟ ! كما تدعو الإنسان نحو ترك الزيادة في الأكل والشرب ومع ذلك ليس مطلق الزيادة محرّماً ؟ !
وثالثاً: إنّ هذه الفطرة ربّما تكون معارضة بما تقتضيه الفطرة في جهة اُخرى ، كفطرة حفظ الولد حيث دعت لإعطاء جزء من بدنه له لحفظه أو لراحته .
ومنها: حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل المهتمّ به ، ولذا كان وجوب التفحّص والتحقيق في الدين مبتنياً عليه في علم الكلام .
وهو كافٍ في عدم جواز الإضرار بالنفس شرعاً ؛ لأنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع .
ومنها: الإجماع ، كما ادّعاه بعض الأصحاب كصاحب الرياض على ما حكي عنه ، بل يظهر من محكيّ جملة منهم أنّ حرمة الضرر على النفس من المسلّمات ، كما تشهد له كلماتهم في مسألة أنّ الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة (٤٤)، وفي مسألة البراءة والاحتياط في الشكّ في التكليف (٤٥)، وفي مسألة حرمة تناول السموم القاتلة والأشياء الضارّة (٤٦).
وأورد عليه في كتاب كلمات سديدة بأنّ من المحتمل جدّاً ، بل لعلّه المظنون ، أنّ مستندهم هو حكم العقل بلزوم التحرّز عن المضارّ ، أو الأخبار
(٤٤)كما عن اُصول الغنية بتقريب أنّ العلم حاصل بأنّ ما فيه ضرر خالص عن كلّ منفعة ـ يعني عاجلةً كانت أو آجلة ـ قبيح محظور الإقدام عليه .
(٤٥)بتقريب أنّ دفع الضرر المحتمل واجب عقلاً .
(٤٦)كما عن العلاّمة (قدس سره) في الإرشاد أنّه قال ـ في عداد المحرّمات من الجامدات ـ : والسموم القاتل قليلها وكثيرها ، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه .ارشاد الأذهان ٢ : ١١١.