٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٨ - الإثبات القضائي ـ قاطعية الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي

الإقرار بالرضاع إلى إقراره ؛ ففي كشف اللثام : « ولو رجع أحد الزوجين بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه ظاهرا ، وإن ادّعى الغلط الممكن ؛ لأنّ الإنكار لا يسمع بعد الإقرار ، ويفهم من القيد [ الوارد في قواعد العلاّمة ] سماعه قبل الفرقة ، ولعلّه لكونه إقرارا بالنكاح بعد إنكاره . وأطلق في التذكرة عدم السماع » (٤٤).

لكن الإقرار المذكور لا ينحصر أثره بالنكاح وحده ليفهم منه كونه بصالحه ، ثمّ خروجه عن معنى الإقرار إلى الدعوى ، مع أنّه ليس بصالحه أيضا ، بل هو ذو حدّين : بصالحه في سقوط حقوق المرأة من النفقة وأقل الجماع وغيرها ، وضدّه في سقوط حقوقه من الاستمتاع ، وعدم خروجها من بيته بدون إذنه ، وزواجه دائما بالرابعة دونها ، وغيرها . وحينئذٍ فمقتضى القواعد التفكيك بين حكم أفعالهما في نفسها وبين حكم إنكاره ، كما صنع صاحب القواعد الفقهية حيث قال :

« وخلاصة الكلام في المقام أنّ الإقرار بكون هذه المرأة المعلومة إحدى محارمه من اُم أو اُخت أو بنت أو غيرها : تارة يلاحظ بالنسبة إلى عمل نفس المقر مع تلك المرأة فلا أثر لإقراره أصلاً ، بل العمل تابع لما هو الواقع . . . واُخرى يلاحظ هذا الإقرار بالنسبة إلى عمل المرأة التي تحته ، فإن صدّقته في هذا الإقرار فيرجع إلى إقرارها بثبوت ما أقرّ به هذا الزوج ، وحال هذا الإقرار حال إقرار الزوج في جميع ما ذكرنا . . . وثالثة يلاحظ هذا الإقرار بالنسبة إلى عمل غيرهما الذي لا يعلم كذبه ، فلا شك في أنّه لو أقر عند الحاكم يؤخذ بإقراره بالنسبة إلى فيما [ فيه ] ضرره ، لا فيما [ فيه ] نفعه ، ويكون حالُ الإقرار عند الحاكم بأنّ زوجته إحدى محارمه رضاعا حالَ الاعتراف بأنّه مديون لزيد مثلاً بكذا ، ويثبت ما أقرّ به بالنسبة إلى الأحكام والآثار التي للمقر به إذا كانت تلك الآثار عليها ، وكذلك يثبت بإقراره بالنسبة إلى الآثار التي


(٤٤)كشف اللثام ، الفاضل الهندي ٧ : ١٦٩، وانظر : جامع المقاصد ، الكركي ١٢ : ٢٨٠.