فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - من الذي بيده أمر الخمس ؟ آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول اللّه تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ للّهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . . } قال : « خمس اللّه للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » (٤).
٣ ـ وما عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس ، فيجعل لمن جعله اللّه له ، ويقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم للّه ، وسهم لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . فسهم اللّه وسهم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لاُولي الأمر من بعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) وراثةً ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه ، وله نصف الخمس كملاً ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة . . . » الخبر (٥).
وغيرها بهذه المضامين سائر روايات الباب ، مثل ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : « نحن واللّه الذين عنى اللّه بذي القربى ، والذين قرنهم اللّه بنفسه وبنبيّه » (٦).
الأسهم الثلاثة الأخيرة :
هذا كلّه في الثلاثة المصدّرة باللام ، وأمّا الطوائف الاُخر ـ أي اليتامى والمساكين وابن السبيل ـ فغير مصدّرة باللام ؛ ولعلّه للعطف على ذي القربى حتى تفيد الآية أنّ المراد بهم إذا كانوا من ذوي القربى ـ لا كلّ يتيم ومسكين
(٤)المصدر السابق : ٣٥٦، ح٢ .
(٥)المصدر السابق : ٣٥٨، ح٨ .
(٦)المصدر السابق : ٣٥٦، ح٤ .