(ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك) عند قبضها منه، للأمر به في قوله تعالى: " وصل عليهم "، بعد أمره بأخذها منهم والنائب كالمنوب وقيل: يجب لدلالة الأمر عليه، وهو قوي وبه قطع المصنف في الدروس ويجوز بصيغة الصلاة للاتباع [٥] ودلالة الأمر [٦]، وبغيرها [٧] لأنه معناها لغة. والأصل هنا عدم النقل [٨]، وقيل: يتعين لفظ الصلاة
[١] الاستحباب بالنظر إلى المقدار، لا بالنسبة إلى أصل الدفع.
[٢] وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة.
[٣] قيل: نعم. وقيل: لا.
[٤] أي إعطاء ما يعادل نصف مثقال ذهب، أو خمسة دراهم فضة لكل فقير واحد.
[٥] أي اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كان يدعو لهم بلفظ (الصلاة).
[٦] الأمر: قوله تعالى: " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ".
[٧] أي بغير لفظ الصلاة من أنواع الدعاء.
[٨] لأن معنى الصلاة اللغوي هو الدعاء، والأصل بقاءها على معناها الأول ما لم يعلم الناقل.
[٢] وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة.
[٣] قيل: نعم. وقيل: لا.
[٤] أي إعطاء ما يعادل نصف مثقال ذهب، أو خمسة دراهم فضة لكل فقير واحد.
[٥] أي اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كان يدعو لهم بلفظ (الصلاة).
[٦] الأمر: قوله تعالى: " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ".
[٧] أي بغير لفظ الصلاة من أنواع الدعاء.
[٨] لأن معنى الصلاة اللغوي هو الدعاء، والأصل بقاءها على معناها الأول ما لم يعلم الناقل.