(و) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب (رمي الجمرات) الثلاث (فيه [٤]، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي).
(ووقته) أي وقت الرمي (من طلوع الشمس إلى غروبها) في المشهور وقيل: أوله الفجر، وأفضله عند الزوال (ويرمي المعذور) كالخائف [٥] والمريض والمرأة والراعي (ليلا، ويقضي الرمي لو فات) في بعض الأيام (مقدما على الأداء) في تاليه، حتى لوفاته رمي يومين قدم الأول [٦] على الثاني [٧]، وختم بالأداء، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك [٨]، وتجب نية القضاء فيه. والأولى الأداء فيه [٩] في وقته والفرق [١٠] وقوع ما في ذمته أولا على وجهين،
[١] كما لو فاتته حصاة أو جمرة فإنه يجب عليه العود للتدارك، ولكن لا يجب عليه المبيت وإن كان عوده بعد الغروب.
[٢] أي لتدارك واجب، أو لأخذ شئ نسيه.
[٣] أي المبيت.
[٤] أي في اليوم الثالث عشر.
[٥] على نفسه أو عرضه أو ماله.
[٦] أي قضاء رمي اليوم الأول.
[٧] أي على اليوم الثاني.
[٨] أي اعتبار الوقت وهو النهار من أوله إلى آخره.
[٩] أي يعتبر في الرمي إذا وقع في وقته نية الأداء.
[١٠] أي الفرق بين وجوب نية القضاء واو لوية وجوب نية الأداء في وقته هو أن في الأول يكون في ذمته واجبان: القضاء أولا ثم فيجب
[٢] أي لتدارك واجب، أو لأخذ شئ نسيه.
[٣] أي المبيت.
[٤] أي في اليوم الثالث عشر.
[٥] على نفسه أو عرضه أو ماله.
[٦] أي قضاء رمي اليوم الأول.
[٧] أي على اليوم الثاني.
[٨] أي اعتبار الوقت وهو النهار من أوله إلى آخره.
[٩] أي يعتبر في الرمي إذا وقع في وقته نية الأداء.
[١٠] أي الفرق بين وجوب نية القضاء واو لوية وجوب نية الأداء في وقته هو أن في الأول يكون في ذمته واجبان: القضاء أولا ثم فيجب