أما صدقة إذا اتصف بها [٧] فلا بأس، وكذا حكم جلالها [٨] وقلائدها تأسيا [٩] بالنبي صلى الله عليه وآله، وكذا يكره بيعها وشبهه [١٠] (بل يتصدق بها) [١١] وروي [١٢] جعله [١٣] مصلى ينتفع به في البيت [١٤].
(وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل) الفردين
[١] أي الأضحية.
[٢] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٤٠ حديث ١.
[٣] أي قيل: بوجوب دفع الأضحية بأجمعها صدقة إذن فلا إشكال في دفع جميع الثمن صدقة.
[٤] أي حين وجوب دفع تمام الأضحية صدقة.
[٥] أي الأضحية.
[٦] أي إعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح.
[٧] أي إذا اتصف الجزار بالفقر.
[٨] بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذي يلبس أي تكره إعطاء هذه الأشياء أجرة للجزار.
[٩] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٤٣ حديث ٣.
[١٠] كهبتها.
[١١] أي بالجلود.
[١٢] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٤٣ حديث ٥.
[١٣] أي الجلد.
[١٤] أي في داره.
[٢] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٤٠ حديث ١.
[٣] أي قيل: بوجوب دفع الأضحية بأجمعها صدقة إذن فلا إشكال في دفع جميع الثمن صدقة.
[٤] أي حين وجوب دفع تمام الأضحية صدقة.
[٥] أي الأضحية.
[٦] أي إعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح.
[٧] أي إذا اتصف الجزار بالفقر.
[٨] بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذي يلبس أي تكره إعطاء هذه الأشياء أجرة للجزار.
[٩] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٤٣ حديث ٣.
[١٠] كهبتها.
[١١] أي بالجلود.
[١٢] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٤٣ حديث ٥.
[١٣] أي الجلد.
[١٤] أي في داره.