وأما في القسم الأول [٩] فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه، لتبين إفطاره في النهار، وللأخبار [١٠]. لكن لا كفارة عليه،
[١] أي القائلين بوجوب القضاء. هذا إن كانت القراءة بصيغة الجمع وأما على قراءة المثنى، فالمراد: القائل بكلا القولين: القضاء وعدمه، لأن ظاهرهما معا عدم الكفارة. فيكون المراد بالإطلاق: إشارة إلى القولين.
[٢] أي سواء أمكنه الاجتهاد والمراعاة وأهمل، أم لم يمكنه ذلك.
[٣] أي الظان بدخول الليل.
[٤] أي بمجرد الظن بدخول الليل من دون مراعاة وفحص.
[٥] قيد لقوله: " وقوعه " أي وقع التناول عمدا في نهار يجب صومه، لأن الجهل عن تقصير مساوق للعمد.
[٦] أي مع ظهور الخطأ.
[٧] الوسائل ١ و٢ / ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٨] أي في نهار شهر رمضان الثابت باستصحاب البقاء [٩] أي الظان ببقاء الليل.
[١٠] وهو النص المتقدم.
[٢] أي سواء أمكنه الاجتهاد والمراعاة وأهمل، أم لم يمكنه ذلك.
[٣] أي الظان بدخول الليل.
[٤] أي بمجرد الظن بدخول الليل من دون مراعاة وفحص.
[٥] قيد لقوله: " وقوعه " أي وقع التناول عمدا في نهار يجب صومه، لأن الجهل عن تقصير مساوق للعمد.
[٦] أي مع ظهور الخطأ.
[٧] الوسائل ١ و٢ / ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٨] أي في نهار شهر رمضان الثابت باستصحاب البقاء [٩] أي الظان ببقاء الليل.
[١٠] وهو النص المتقدم.