(ويقضي) الصوم مع الكفارة (لو تعمد الإخلال) بالكف المؤدي إلى فعل أحدها.
والحكم في الستة السابقة قطعي، وفي السابع مشهوري، ومستنده غير صالح [٤]، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها [٥]، وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. والذي قواه المصنف في الدروس عدمه وهو المروي [٦]، وخرج الناسي فلا قضاء عليه، ولا كفارة، والمكره
[١] أي كان في قصده الاغتسال نهارا، أو ليلا ولكنه أهمل.
[٢] أي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا، كما إذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثيرة. فإنه يصح صومه.
[٣] لأنه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب، أو الواجب الموسع.
[٤] وهي ما روي في الوسائل ٤ / ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
قال عليه السلام: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا ".
وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات.
[٥] أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أيضا داخل بالطريق الأولى.
[٦] الوسائل ١٢ / ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] أي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا، كما إذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثيرة. فإنه يصح صومه.
[٣] لأنه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب، أو الواجب الموسع.
[٤] وهي ما روي في الوسائل ٤ / ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
قال عليه السلام: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا ".
وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات.
[٥] أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أيضا داخل بالطريق الأولى.
[٦] الوسائل ١٢ / ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.