والمشهور أن هذه الأنفال [٤] مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء، وأخذ ما فيها من شجر، وغيره.
نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه، للرواية [٥]، وقيل: بالفقراء مطلقا [٦]، لضعف المخصص، وهو قوي.
وقيل: مطلقا كغيره [٧].
(وأما المعادن) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام (فالناس
[١] جمع قطيعة، وهي ما لا ينقل من المال، بخلاف الصوافي التي هي منقولة.
وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين.
[٢] إشارة إلى ضعف المستند، لا وجود المخالف.
[٣] الوسائل ١٦ / ١ من أبواب الأنفال.
[٤] يعني بالإضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
[٥] الوسائل ١١ / ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
[٦] من دون اختصاص ببلد الميت، لأن ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - ٥ -.
[٧] يعني يكون (ميراث من لا وارث له) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم، على غرار الأنفال المباحة لجميع الشيعة.
وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين.
[٢] إشارة إلى ضعف المستند، لا وجود المخالف.
[٣] الوسائل ١٦ / ١ من أبواب الأنفال.
[٤] يعني بالإضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
[٥] الوسائل ١١ / ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
[٦] من دون اختصاص ببلد الميت، لأن ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - ٥ -.
[٧] يعني يكون (ميراث من لا وارث له) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم، على غرار الأنفال المباحة لجميع الشيعة.