ولا تسبى نساء الفريقين [١]، ولا ذراريهم في المشهور [٢] ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر [٣] إجماعا وإن كانت مما ينقل ويحول، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام. وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم.
(والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا [٤]) عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها [٥] صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها [٦].
والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة، فإنه قسمها أولا بين المقاتلين، ثم أمر بردها، ولولا جوازه [٧] لما فعله أولا.
وظاهر الحال وفحوى الأخبار [٨] أن ردها على طريق المن،
[١] ذو الفئة وغيرهم، [٢] خلافا للشيخ حيث قال: الإخبار للإمام أن يمن عليهم أو يأسرهم كما من علي عليه الصلاة والسلام على أصحاب الجمل ومن النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة.
" راجع الوسائل ٦ / ٢٥ أبواب جهاد العدو " [٣] أي التي لم تكن معهم في المعسكر.
[٤] حتى التي حواها العسكر، [٥] أي قبلها، [٦] راجع شرح القصة: المغني لابن قدامة ج ص ٥٣٣.
[٧] أي لو لم يجز التقسيم لما قسمها أولا.
[٨] الوسائل باب ٢٥ أبواب جهاد العدو.
" راجع الوسائل ٦ / ٢٥ أبواب جهاد العدو " [٣] أي التي لم تكن معهم في المعسكر.
[٤] حتى التي حواها العسكر، [٥] أي قبلها، [٦] راجع شرح القصة: المغني لابن قدامة ج ص ٥٣٣.
[٧] أي لو لم يجز التقسيم لما قسمها أولا.
[٨] الوسائل باب ٢٥ أبواب جهاد العدو.