(ويجوز المحاربة بطريق [٢] الفتح كهدم الحصون [٣] والمنجنيق [٤] وقطع الشجر) حيث يتوقف عليه (وإن كره) قطع الشجر وقد قطع النبي [٥] صلى الله عليه وآله أشجار الطائف، وحرق على بني النضير، وخرب ديارهم [٦].
(وكذا يكره إرسال الماء [٧]) عليهم، ومنعه عنهم، (و) إرسال (النار، وإلقاء السم [٨]) على الأقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم، إن أمكن بدونه، أو يتوقف [٩] عليه الفتح فيجب [١٠] ورجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا [١١]، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم
[١] في نسخة " وأما ".
[٢] أي بجميع طرقه الممكنة، وهذا شروع في بيان كيفية القتال مع العدو [٣] بضم الحاء: جمع الحصن بكسر الحاء.
[٤] وهي آلة حربية يرمى بها الحجارة فتنهدم بها الحصون وهو معرب.
[٥] كما في البحار الطبعة الحديثة - ج ٢١ باب ٢٨.
[٦] كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
فالإسناد إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مجاز.
[٧] على نحو يهدم عليه بنيانهم، ويهلك نفوسهم.
[٨] أي في مائهم وطعامهم.
[٩] أي إلا أن يتوقف.
[١٠] أي إرسال الماء والنار وإلقاء السم.
[١١] سواء توقف عليه الفتح أم لا.
[٢] أي بجميع طرقه الممكنة، وهذا شروع في بيان كيفية القتال مع العدو [٣] بضم الحاء: جمع الحصن بكسر الحاء.
[٤] وهي آلة حربية يرمى بها الحجارة فتنهدم بها الحصون وهو معرب.
[٥] كما في البحار الطبعة الحديثة - ج ٢١ باب ٢٨.
[٦] كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
فالإسناد إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مجاز.
[٧] على نحو يهدم عليه بنيانهم، ويهلك نفوسهم.
[٨] أي في مائهم وطعامهم.
[٩] أي إلا أن يتوقف.
[١٠] أي إرسال الماء والنار وإلقاء السم.
[١١] سواء توقف عليه الفتح أم لا.