ويجب قتال هذا القسم (حتى يسلم أو يقتل)، ولا يقبل منه غيره [٢].
(والكتابي) وهو اليهودي والنصراني والمجوسي [٣] (كذلك) يقاتل حتى يسلم أو يقتل، (إلا أن يلتزم بشرائط الذمة) فيقبل منه (وهي بذل الجزية، والتزام أحكامنا [٤]، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح [٥]) وفي حكمهن الصبيان، (وللمسلمين مطلقا) ذكورا وإناثا (بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق) عليهم، وسرقة أموالهم، (وإيواء [٦] عين المشركين)، وجاسوسهم، (والدلالة على عورات المسلمين) وهو ما فيه ضرر [٧] عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم [٨] ولو بالمكاتبة [٩] (وإظهار المنكرات في) شريعة (الإسلام) كأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، وأكل الربا
- = الطبعة الحديثة ج ٣٩ باب ٧٠.
[١] أي كف عن قتاله.
[٢] أي غير الإسلام. فلا تقبل منه الجزية.
[٣] هناك أحاديث تدل على أن المجوسي من أهل الكتاب راجع الوسائل ١ / ٤٩ أبواب جهاد العدد.
[٤] في القضاء والآداب الاجتماعية.
[٥] أي الوطي.
[٦] مصدر باب الأفعال من آوى يؤي إيواءا أي أنزله في منزله.
[٧] أي العورة. والمراد بها كل ما يكون في اطلاع العدو عليه ضرر على المسلمين.
[٨] بكسر الغين: الخديعة والقتل غفلة.
[٩] أي ولو كانت الدلالة بالمكاتبة.
[١] أي كف عن قتاله.
[٢] أي غير الإسلام. فلا تقبل منه الجزية.
[٣] هناك أحاديث تدل على أن المجوسي من أهل الكتاب راجع الوسائل ١ / ٤٩ أبواب جهاد العدد.
[٤] في القضاء والآداب الاجتماعية.
[٥] أي الوطي.
[٦] مصدر باب الأفعال من آوى يؤي إيواءا أي أنزله في منزله.
[٧] أي العورة. والمراد بها كل ما يكون في اطلاع العدو عليه ضرر على المسلمين.
[٨] بكسر الغين: الخديعة والقتل غفلة.
[٩] أي ولو كانت الدلالة بالمكاتبة.