والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس وغيره [٢]، فغير المملوك حكمة ذلك [٣]، والحرمي منه [٤]، يشتري بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه، وليكن قمحا للرواية [٥]، والمملوك كذلك [٦]، مع إذن المالك، أو كون المتلف، وإلا وجب ما ذكر لله وقيمته السوقية للمالك.
(وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم رعى) قد كمل سنه أربعة أشهر، وهو قريب [٧]، من صغير الغنم في فرخها، ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه [٨].
وهو أولى [٩] من حمل المصنف المخاض الذي اختاره، ثم على بنت
[١] أي من غير تقييده بما تحرك الفرخ.
[٢] بالرفع عطفا على فاعل صرح. أي وصرح غير صاحب الدروس.
[٣] المذكور في المتن.
[٤] أي الحمام الحرمي من غير المملوك.
[٥] الوسائل ٦ / ٢٢ أبواب كفارات الصيد.
[٦] أي الحمام المملوك كغير المملوك يجب شراء القمح مقدار قيمته.
[٧] لأن (الصغير) يشمل ما دون أربع أشهر.
[٨] سابقا من حمل (البكر) على (الحمل) فيتحد مع صغار الغنم التي ذكرها المصنف رحمه الله.
[٩] لأن حمل (المخاض) على (بنت المخاض) بحاجة إلى تقدير أو تأويل.
[٢] بالرفع عطفا على فاعل صرح. أي وصرح غير صاحب الدروس.
[٣] المذكور في المتن.
[٤] أي الحمام الحرمي من غير المملوك.
[٥] الوسائل ٦ / ٢٢ أبواب كفارات الصيد.
[٦] أي الحمام المملوك كغير المملوك يجب شراء القمح مقدار قيمته.
[٧] لأن (الصغير) يشمل ما دون أربع أشهر.
[٨] سابقا من حمل (البكر) على (الحمل) فيتحد مع صغار الغنم التي ذكرها المصنف رحمه الله.
[٩] لأن حمل (المخاض) على (بنت المخاض) بحاجة إلى تقدير أو تأويل.