(ويجوز) الإفاضة قبل الفجر (للمرأة والخائف [٥])، بل كل مضطر كالراعي والمريض، (والصبي مطلقا [٦])، ورفيق المرأة (من غير جبر [٧])، ولا يخفى أن ذلك [٨] مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه [٩] بإيجابه النية له عند وصوله (وحد المشعر ما بين الحياض [١٠] والمأزمين [١١])
[١] أي الاضطراري السابق.
[٢] الاضطراري السابق.
[٣] قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه.
وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه.
[٤] كذا - أي تجب الشاة في ترك أحد الوقوفين.
الوقوف بعرفة. والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد.
[٥] كالخائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من يخصه.
[٦] أي مع عذر، وبدون عذر.
[٧] أي من غير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها.
والمراد برفيق المرأة: مرافقها. فهو أيضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر.
[٨] أي جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر.
[٩] أي على جواز الإفاضة مع النية.
[١٠] حدود وادي المحسر.
[١٢] بالتثنية: الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض.
[٢] الاضطراري السابق.
[٣] قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه.
وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه.
[٤] كذا - أي تجب الشاة في ترك أحد الوقوفين.
الوقوف بعرفة. والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد.
[٥] كالخائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من يخصه.
[٦] أي مع عذر، وبدون عذر.
[٧] أي من غير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها.
والمراد برفيق المرأة: مرافقها. فهو أيضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر.
[٨] أي جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر.
[٩] أي على جواز الإفاضة مع النية.
[١٠] حدود وادي المحسر.
[١٢] بالتثنية: الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض.