(ويكره الإحرام في) الثياب (السود)، بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء (والمعصفرة [١] وشبهها [٢])، وقيدها في الدروس بالمشبعة [٣]، فلا يكره بغيره، والفضل في البيض من القطن، (والنوم عليها) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد، والعصفر وشبهها [٤] من الألوان، (والوسخة [٥]) إذا كان الوسخ ابتداء، أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها، إلا لنجاسة [٦]، (والمعلمة) بالبناء للمجهول، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين، أو بعده [٧] بالطرز والصبغ.
(ودخول الحمام) حالة الإحرام، (وتلبية المنادي) بأن يقول له:
" لبيك " لأنه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره، فيها بل يجيبه بغيرها
[١] أي الملونة بلون العصفر، وزان قنفذ: صبغ معروف (صفرة تضرب إلى الحمرة).
[٢] أي شبه المعصفرة من الألوان القريبة منها.
[٣] أي ذات اللون الشديد.
[٤] في نسخة: " وشبهه " أي شبه المذكور.
[٥] عطف على المعصفرة أي يكره في الثوب الوسخ.
[٦] فلا يكره غسلها، بل يجب حينئذ، أو تبديلها لوجوب طهارة ثوبي الإحرام.
[٧] أي جعلت الأعلام بعد النسج.
[٢] أي شبه المعصفرة من الألوان القريبة منها.
[٣] أي ذات اللون الشديد.
[٤] في نسخة: " وشبهه " أي شبه المذكور.
[٥] عطف على المعصفرة أي يكره في الثوب الوسخ.
[٦] فلا يكره غسلها، بل يجب حينئذ، أو تبديلها لوجوب طهارة ثوبي الإحرام.
[٧] أي جعلت الأعلام بعد النسج.