(والقارن يعقد إحرامه بالتلبية) بعد نية الإحرام، (أو بالإشعار، أو التقليد) المتقدمين، وبأيهما بدأ استحب الآخر [٣] ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة [٤] وأصح فبدونهما لا يصح أصلا، وعلى المشهور [٥] يقع ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما [٦].
(ويجوز) الإحرام (في الحرير والمخيط للنساء) في أصح القولين [٧] على كراهة، دون الرجال والخناثى [٨]، (ويجزئ) لبس (القباء)،
[١] في نسخة: " يجوز ".
[٢] لأن الإحرام ينعقد - صحيحا - بالنية والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام ليس شرطا في صحته، بل هو واجب مستقل.
[٣] يعني لو بدأ بالتلبية كان الإشعار، أو التقليد مستحبا. فلو لم يفعل ذلك وقع مفردا، ولو بدأ بالإشعار، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة إليه [٤] أي اعتبار مقارنة نية الإحرام بالتلبية، أو بالإشعار، أو التقليد.
[٥] من عدم اعتبار المقارنة، فهو يحرم بمجرد نية الإحرام، لكن محرمات الإحرام لا تحرم عليه إلا بعد التلبية، أو الإشعار، أو التقليد.
[٦] أي (التلبية) و (الإشعار، أو التقليد).
[٧] لدلالة بعض الأخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب ٣٣ أبواب الإحرام.
[٨] لعدم العلم بكونهن نساء، والجواز مختص بالنساء.
[٢] لأن الإحرام ينعقد - صحيحا - بالنية والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام ليس شرطا في صحته، بل هو واجب مستقل.
[٣] يعني لو بدأ بالتلبية كان الإشعار، أو التقليد مستحبا. فلو لم يفعل ذلك وقع مفردا، ولو بدأ بالإشعار، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة إليه [٤] أي اعتبار مقارنة نية الإحرام بالتلبية، أو بالإشعار، أو التقليد.
[٥] من عدم اعتبار المقارنة، فهو يحرم بمجرد نية الإحرام، لكن محرمات الإحرام لا تحرم عليه إلا بعد التلبية، أو الإشعار، أو التقليد.
[٦] أي (التلبية) و (الإشعار، أو التقليد).
[٧] لدلالة بعض الأخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب ٣٣ أبواب الإحرام.
[٨] لعدم العلم بكونهن نساء، والجواز مختص بالنساء.