الأولى أن يراد بها الجنس، لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية أحد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام لا: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة [٥] وإنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات، من الثلث [٦] إجماعا [٧]،
[١] بشرط دخوله المحرم.
[٢] من غير دخوله الحرم وذلك للنصوص الواردة في الوسائل الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٣] أي قبل دخول الحرم. تجب الاستنابة عنه.
[٤] بأن كان ثاني عام استطاعته، وإلا سقط الحج رأسا، لكشفه عن عدم الوجوب أصلا.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٣٠٨ الوسائل ٣ / ٢ أبواب النيابة في الحج.
[٦] أي أن القدر الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يخرج من الثلث.
[٧] قيد لقوله: يتعين الوفاء... الخ.
[٢] من غير دخوله الحرم وذلك للنصوص الواردة في الوسائل الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٣] أي قبل دخول الحرم. تجب الاستنابة عنه.
[٤] بأن كان ثاني عام استطاعته، وإلا سقط الحج رأسا، لكشفه عن عدم الوجوب أصلا.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٣٠٨ الوسائل ٣ / ٢ أبواب النيابة في الحج.
[٦] أي أن القدر الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يخرج من الثلث.
[٧] قيد لقوله: يتعين الوفاء... الخ.