(ولو زال العذر)، وأمكنه الحج بنفسه (حج ثانيا) وإن كان قد يئس منه، لتحقق الاستطاعة حينئذ، وما وقع نيابة إنما وجب للنص [٣] وإلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب [٤]، (ولا يشترط) في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم (الرجوع إلى كفاية) من صناعة، أو حرفة [٥] أن بضاعة، أو ضيعة، ونحوها [٦] (على الأقوى)، عملا بعموم النص [٧] وقيل: يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي [٨] وهي لا تدل على مطلوبهم، وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا، وعائذا، ومؤنة عياله كذلك، ولا شبهة فيه.
(وكذا) لا يشترط (في المرأة) مصاحبة (المحرم) وهو هنا [٩]
[١] لاختصاص النصوص المتقدمة بصورة اليأس.
[٢] أي كما أن أصل الحج إذا كان واجبا كان فوريا، فكذلك الاستنابة فيه [٣] المتقدم من الوسائل باب [٢٤] أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٤] وهو الاستطاعة من جميع الجهات.
[٥] الصناعة: مزاولة فن يحتاج إلى عمل جار حي كالنجارة والخياطة والحرفة: أعم فتشمل البقالة والعطارة حيث لا تحتاجان إلى عمل جار حي والبضاعة: رأس المال عينا، أو سلعة والضيعة: المزرعة ونحوها [٦] من عقارات يستفيد من إجاراتها.
[٧] الوسائل ١ و٢ / ٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٨] في الوسائل ١ / ٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٩] أي في باب الحج بخلاف باب النكاح، فالمحرم في باب النكاح من يحرم
[٢] أي كما أن أصل الحج إذا كان واجبا كان فوريا، فكذلك الاستنابة فيه [٣] المتقدم من الوسائل باب [٢٤] أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٤] وهو الاستطاعة من جميع الجهات.
[٥] الصناعة: مزاولة فن يحتاج إلى عمل جار حي كالنجارة والخياطة والحرفة: أعم فتشمل البقالة والعطارة حيث لا تحتاجان إلى عمل جار حي والبضاعة: رأس المال عينا، أو سلعة والضيعة: المزرعة ونحوها [٦] من عقارات يستفيد من إجاراتها.
[٧] الوسائل ١ و٢ / ٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٨] في الوسائل ١ / ٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٩] أي في باب الحج بخلاف باب النكاح، فالمحرم في باب النكاح من يحرم