(ويستحب تكراره) لمن أداه واجبا، (ولفاقد الشرائط) متكلفا، (ولا يجزئ) ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها [٢] (كالفقير) يحج ثم يستطيع، (والعبد) يحج (بإذن مولاه) ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا.
(وشرط وجوبه البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة) بما يناسبه قوة، ضعفا، لا شرفا، ضعة فيما [٣] تفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتادا له أو للسؤال [٤]، ويستثنى له من جملة ماله داره، وثيابه، وخادمه ودابته، وكتب علمه اللائقة بحاله [٥]، كما وكيفا عينا وقيمة [٦]، (والتمكن من المسير) بالصحة، وتخلية الطريق، وسعة الوقت [٧].
(وشرط صحته الإسلام) فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، (وشرط مباشرته مع الإسلام) وما في حكمه [٨] (التمييز) فيباشر أفعاله
[١] بمنزلة المفعول المطلق لقوله: " يجب الحج ".
[٢] أي حصول الشرائط. فيجب الحج ثانيا بالاستطاعة.
[٣] الجار قيد للزاد والراحلة.
[٤] أي وإن كان معتادا للسؤال والاستجداء. فلا يجب عليه ذلك.
[٥] الظاهر كونه قيدا لجميع المذكورات.
[٦] يعني إذا لم تكن عين المذكورات موجودة لديه، لكنه كان بحاجة إليها وكان يملك قيمتها. فلا يجب عليه الحج، بل يشتري بها حوائجه.
[٧] بمقدار يمكنه أداء المناسك فيه.
[٨] كالطفل والمجنون يحجان مع وليهما.
[٢] أي حصول الشرائط. فيجب الحج ثانيا بالاستطاعة.
[٣] الجار قيد للزاد والراحلة.
[٤] أي وإن كان معتادا للسؤال والاستجداء. فلا يجب عليه ذلك.
[٥] الظاهر كونه قيدا لجميع المذكورات.
[٦] يعني إذا لم تكن عين المذكورات موجودة لديه، لكنه كان بحاجة إليها وكان يملك قيمتها. فلا يجب عليه الحج، بل يشتري بها حوائجه.
[٧] بمقدار يمكنه أداء المناسك فيه.
[٨] كالطفل والمجنون يحجان مع وليهما.