(وقيل: يجب) القضاء (على الولي مطلقا [٤]) من مراتب الإرث حتى الزوجين، والمعتق، وضامن الجريرة، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر [٥]، ثم الإناث، واختاره في الدروس. ولا ريب أنه أحوط [٦] ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط. [٧] (وفي القضاء عن المسافر) لما فاته منه [٨] بسبب السفر (خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام [٩] والقضاء)
[١] = ويعد أخوه صغيرا. [١] أي بالوصف المعتبر شرعا من كونه ذكرا، أو عاقلا.
[٢] لأن ثبوت تكليف الميت على وليه بحاجة إلى دليل خاص. ففي مورد الولد الذكر الأكبر موجود ومتفق عليه، أما غيره فليس كذلك.
[٣] حيث الحبوة خاصة بالولد الأكبر، فلا تمنح غيره مع فقده. فكذلك القضاء لا يجب على غيره مع فقده.
[٤] ولد كان أم غير. ذكرا أم أنثى.
[٥] يعني لو كان الأكبر فاقدا لشرائط التكليف كالعقل مثلا. فحينئذ يجب على الأكبر الذي بعده.
[٦] وموافق لإطلاق بعض الروايات. راجع الوسائل ٥ و٦ و١٣ / ٢٣ أبواب أحكام شهر رمضان ففي بعضها: " فعلى وليه أن يقضي عنه ".
[٧] عن الميت بالأصالة، وعن الولي بالتبع.
[٨] أي من الصوم:
[٩] بضم الميم: مصدر ميمي لباب الأفعال.
[٢] لأن ثبوت تكليف الميت على وليه بحاجة إلى دليل خاص. ففي مورد الولد الذكر الأكبر موجود ومتفق عليه، أما غيره فليس كذلك.
[٣] حيث الحبوة خاصة بالولد الأكبر، فلا تمنح غيره مع فقده. فكذلك القضاء لا يجب على غيره مع فقده.
[٤] ولد كان أم غير. ذكرا أم أنثى.
[٥] يعني لو كان الأكبر فاقدا لشرائط التكليف كالعقل مثلا. فحينئذ يجب على الأكبر الذي بعده.
[٦] وموافق لإطلاق بعض الروايات. راجع الوسائل ٥ و٦ و١٣ / ٢٣ أبواب أحكام شهر رمضان ففي بعضها: " فعلى وليه أن يقضي عنه ".
[٧] عن الميت بالأصالة، وعن الولي بالتبع.
[٨] أي من الصوم:
[٩] بضم الميم: مصدر ميمي لباب الأفعال.