(القول في شروطه) أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته [٣]، (ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل) فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه، وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب، لا الصحة [٤]، (والخلو من الحيض والنفاس والسفر) الموجب للقصر، فيجب على كثيره [٥]، والعاصي به، ونحوهما [٦]، وأما ناوي الإقامة عشرا، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا، ففي معنى المقيم، (و) يعتبر (في الصحة التمييز [٧]) وإن لم يكن مكلفا، ويعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا [٨]، وبه صرح في الدروس، ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع
[١] لإطلاق النص المتقدم.
[٢] سواء كانت مجبورة أم مضروبة، خلافا للشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة المتمكنة.
[٣] شرط الوجوب: ما يتوقف عليه كالبلوغ والعقل مثلا، وشرط الصحة: ما تتوقف تمامية العمل وصحته عليه، سواء كان العمل واجبا، أم مستحبا، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وكالخلو عن الحيض بالنسبة إلى الصوم [٤] لأن الخلو من السكر شرط الصحة لا الوجوب.
[٥] أي كثير السفر على نحو ما تقدم في كتاب الصلاة.
[٦] كغير القاصد للمسافة.
[٧] في بعض النسخ: " التميز ".
[٨] لأن الصحة هي تمامية العمل وفق الأمر الشرعي. فالحكم بالصحة مستلزم للحكم بالشرعية.
[٢] سواء كانت مجبورة أم مضروبة، خلافا للشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة المتمكنة.
[٣] شرط الوجوب: ما يتوقف عليه كالبلوغ والعقل مثلا، وشرط الصحة: ما تتوقف تمامية العمل وصحته عليه، سواء كان العمل واجبا، أم مستحبا، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وكالخلو عن الحيض بالنسبة إلى الصوم [٤] لأن الخلو من السكر شرط الصحة لا الوجوب.
[٥] أي كثير السفر على نحو ما تقدم في كتاب الصلاة.
[٦] كغير القاصد للمسافة.
[٧] في بعض النسخ: " التميز ".
[٨] لأن الصحة هي تمامية العمل وفق الأمر الشرعي. فالحكم بالصحة مستلزم للحكم بالشرعية.