(ويتحمل عن الزوجة المكرهة) على الجماع (الكفارة والتعزير) المقدر على الوطي [٢] (بخمسة وعشرين) سوطا (فيعزر خمسين)، ولا تحمل في غير ذلك، كإكراه الأمة، والأجنبية، والأجنبي لهما [٣]، والزوجة له [٤]، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة، وقوفا مع النص، [٥] وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل، لأن الكفارة مخففة للذنب، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا [٦] نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها [٧]، وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة، ابتداء واستدامة، فيلزمه حكمه، ويلزمها حكمها [٨] ولا فرق
كون كل واحد منها مفسدا للصوم فلا فرق أيضا.
[١] وهو الابتلاع.
[٢] في بعض النسخ: " الوطئ ".
[٣] يعني كإكراه الأجنبي للزوجين على الوطي.
[٤] يعني مثلا إكراه الزوجة زوجها على الجماع.
[٥] الوسائل ١ / ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ولكونها خاصة بوطي الزوج زوجته، مكرها لها، فيقتصر على موردها. [٦] حيث إن في تكرار الصيد متعمدا يثبت العقاب ولا كفارة للمتكرر.
قال تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة ٩٨.
[٧] في بعض النسخ (المتمتع بها).
[٨] حيث إن الزوجة كانت مكرهة في الابتداء، مطاوعة في الانتهاء فيلزم الزوج حكم الإكراه، نظرا إلى ابتداء الأمر، ويلزم الزوجة حكم المطاوعة، نظرا إلى نهاية الأمر.
[١] وهو الابتلاع.
[٢] في بعض النسخ: " الوطئ ".
[٣] يعني كإكراه الأجنبي للزوجين على الوطي.
[٤] يعني مثلا إكراه الزوجة زوجها على الجماع.
[٥] الوسائل ١ / ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ولكونها خاصة بوطي الزوج زوجته، مكرها لها، فيقتصر على موردها. [٦] حيث إن في تكرار الصيد متعمدا يثبت العقاب ولا كفارة للمتكرر.
قال تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة ٩٨.
[٧] في بعض النسخ (المتمتع بها).
[٨] حيث إن الزوجة كانت مكرهة في الابتداء، مطاوعة في الانتهاء فيلزم الزوج حكم الإكراه، نظرا إلى ابتداء الأمر، ويلزم الزوجة حكم المطاوعة، نظرا إلى نهاية الأمر.