تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٢ - الفصل الثالث في حكم الفوات
٢٥١٨ . الثاني: يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء، أيّام التشريق، وليس بفرض.
٢٥١٩ . الثالث: لا يجب على فائت الحجّ الهدي، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا الوجوب[١].
ولو كان قد ساق هدياً، نحره بمكّة لتعيّنه للإهداء، ومع القول بالوجوب لو لم يسق لا يجوز تأخيره إلى القابل، فلو أخّره عصى، فإذا قضى وجب عليه ذبحه، ولا يجزئه عن هدي القضاء.
٢٥٢٠ . الرابع: إذا كان دم الفائت واجباً، وجب القضاء ولا تجزئه عمرة التحلّل، وإن لم يكن واجباً، لم يجب القضاء، ولو كان حجّة الإسلام، وجب القضاء على الفور.
٢٥٢١ . الخامس: من فاته الحجّ الواجب، وجب قضاؤه كما فاته، تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً.
٢٥٢٢ . السادس: لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل.
٢٥٢٣ . السابع: عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام إن كانت الفائتة حجّة الإسلام.
٢٥٢٤ . الثامن: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به، لم يجز له ووجب عليه التحلّل بالعمرة.
[١] الخلاف: ٢ / ٣٧٢، المسألة ٢١٩ من كتاب الحج.