تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣١ - الفصل الأوّل من يجب عليه
٢٦٦٦ . الخامس: العقل شرط في الوجوب، فلا يجب على المجنون .
٢٦٦٧ . السادس: الحرية شرط في الوجوب، فلا يجب على العبد ولا المدبّر ولا المكاتب المشروط، ولا المطلق، وإن انعتق أكثره.
٢٦٦٨ . السابع: الإسلام ليس شرطاً في الوجوب بل يجب على الكفّار.
٢٦٦٩ . الثامن: لَوْ اخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم، والنساء والصبيان، جاز الانتفاع بهم، ولا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به.
٢٦٧٠ . التاسع: يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه وضعف قوّته عن الحرب، وعن الأعمى، والأعرج [١]، إذا لم يقدر على المشي أو الركوب، وعن المريض إذا كان يضرّ به .
٢٦٧١ . العاشر: لو احتاج إلى نفقة، وعجز عنها، سقط عنه فرض الجهاد، فإذا كانت المسافة قصيرة، لم يجب عليه حتّى يكون له زاد ونفقة عياله في غيبته، وسلاح يقاتل به، وإن كانت طويلة، افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة. والضابط، الحاجة إليها، سواء قصرت المسافة أو طالت. والشيخ اعتبر مسافة التقصير[٢] وليس بمعتمد.
٢٦٧٢ . الحادي عشر: إذا قام بالجهاد من فيه كفاية، سقط عن الباقين، ولا يجب على غيرهم إلاّ أن يعيّنه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو قصور القائمين[٣] عن الدفع، أو تعيّنه على نفسه بالنذر أو بالاستيجار أو إذا التقى الزحفان
وتقابلَ الصفّان.[٤]
[١] في «ب»: وعن الأعرج .
[٢] المبسوط: ٢ / ٥ .
[٣] في «أ»: «الغانمين».
[٤] في «ب»: ويقاتل الصفان .