تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٥ - الفصل الثالث في حجّ النائب
المستأجر بإكمالها، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير، ولا تنفسخ الإجارة، وإن قلنا،: الأُولى فاسدة، والثانية قضاء، لزم النائب الجميع، ولا يجزئ عن المستأجر، ويستعيد الأُجرة إن تعلّقت بزمان معيّن، وإلاّ وجب على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجّة القضاء، ولو قيل بأنّ حجّة القضاء مجزئة كان وجهاً.
٢٥٦١ . الرابع عشر: إذا فعل الأجير شيئاً من المحظورات، كانت الكفّارة عليه في ماله .
٢٥٦٢ . الخامس عشر: عقد الإجارة عن الحجّ صحيح، ويستحقّ به الأُجرة، لا ردّها. ويقع الحجّ عن المستأجر، ويسقط به الفرض، سواء كان حيّاً، أو ميّتاً استأجر عنه وليّه.
٢٥٦٣ . السادس عشر: لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام، سواء كان للبلد ميقات واحد أو ميقاتان، ولو شرط عليه أن يُحْرم من قبل الميقات، لم يلزمه ذلك، ولو عيّن له دون الميقات لم يصحّ .
ولو كان المستأجر وجب عليه بنذر الإحرام قبل الميقات، ثمّ عجز واستأجر، فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة، فلو أخّره الأجير مع الشرط رجع وأحرم إن تمكّن، وإلاّ من حيث المكنة.
٢٥٦٤ . السابع عشر: لو استأجره ليحجّ على طريق، فحجّ على غيرها، استحقّ الأُجرة، وهي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق(عليه السلام)[١] ولو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود، وشرطه المستأجر، فعدل عنها،
[١] التهذيب: ٥ / ٤١٥، الحديث ١٤٤٥ .