تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨ - الفصل الثاني في الرجوع إلى منى
٢٢٢٤ . الثاني: يجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق، فلا يجب المبيت ليلة الثالث عشر، ولا كفّارة لو أخلّ بها، ولو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث، للشيخ قولان: أحدهما وجوب ثلاثة شياه والثاني، شاتان.
ولو بات بغير مكّة وجبت الكفارة وإن كان مشتغلاً بالعبادة، وكذا لو بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة.
٢٢٢٥ . الثالث: الواجب الكون بمنى، ولا يجب عليه في الليل ما يزيد على سائر الأوقات.
٢٢٢٦ . الرابع: يجوز له أن يأتي مكّة أيّام منى لزيارة البيت تطوّعاً، وإن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيّام التشريق، وإذا جاء إلى مكّة وجب الرجوع إلى منى للمبيت بها.
٢٢٢٧ . الخامس: رُخّص للرعاة المبيت في منازلهم، وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، فانّه يلزمهم المبيت بها، وكذا يجوز لأهل سقاية العباس، ترك المبيت بمنى، وإن غربت الشمس، وكذا لغيرهم ممّن شاركهم في الضرورة، كمن له عنده[١] مريض يحتاج إلى المبيت عنده، أو من له مال يخاف ضياعه بمكّة.
[١] كذا في النسختين والظاهر زيادة لفظة «عنده».