تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٤ - الفصل الأوّل في الصدّ
صبر حتّى يتحقق الفوات، ثمّ يتحلّل بعمرة، فليس له التحلّل والإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات.
فإذا مضى على تلك الطريق وأدرك الحجّ أتمّه، وإن فاته تحلّل بعمرة، ولو قصرت نفقته، جاز له التحلّل، وكذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصدّ، فانّه يحلّ ويرجع إلى بلده.
٢٤٨٨ . الرابع: انّما يتحلّل المصدود بالهدي ونيّة التحلّل معاً، ولو نوى التحلّل قبل الهدي لم يتحلّل، وكان على إحرامه حتّى ينحر الهدي، ولا فدية عليه في نيّة التحلّل، فإن فعل شيئاً من المحظورات قبل الهدي، فعليه الفداء.
٢٤٨٩ . الخامس: لا بدل لهدي التحلّل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، لم ينتقل إلى غيره، وبقي على إحرامه، ولو تحلّل لم يحلّ.
٢٤٩٠ . السادس: هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي؟ فيه تردّد مع قرب الوجوب.
٢٤٩١ . السابع: خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود، وقوّاه ابن إدريس[١] والأقرب الأوّل.
٢٤٩٢ . الثامن: لو ساق المصدود في إحرامه هدياً قبل الصدّ ثمّ صُدّ، هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلّل؟ قولان: أحدهما الإجزاء، وهو الأقرب.
٢٤٩٣ . التاسع: لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود، بل يجوز
[١] السرائر: ١ / ٦٤١ .