تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٨ - المطلب السادس في كفّارة باقي المحظورات
٢٤٦٨ . التاسع: يحرم على المُحْرم قصّ أظفاره، وتجب به الفدية مع العمد، ففي الظفر الواحد مدّ من طعام، وفي الظفرين مدّين، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد، وكذا فيما زاد إلى العشرة فيجب بها دم، ولا شيء على الناسي والجاهل.
٢٤٦٩ . العاشر: لو قصّ بعض الظفر، وجب عليه ما يجب في جميعه، طال أو قصر.
٢٤٧٠ . الحادي عشر: لو قصّ أظفار يديه ورجليه معاً، فإن اتّحد المجلس، وجب دم واحد، وإن كان في مجلسين، وجب دمان.
٢٤٧١ . الثاني عشر: من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة.
المطلب السادس: في كفّارة باقي المحظورات
وفيه ستّة مباحث:
٢٤٧٢ . الأوّل: إذا رمى المُحْرم القملة من جسده أو قتلها، وجب عليه كفٌّ من طعام، سواء كان عمداً أو سهواً أو خطأً.
٢٤٧٣ . الثاني: يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، وعندي نظر.
٢٤٧٤ . الثالث: من جادل مرّة أو مرتين صادقاً حال إحرامه، لم يكن عليه شيء، ويجب عليه التوبة، فإن جادل ثلاثاً، وجب عليه دم شاة، ولو جادل مرّة كاذباً، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرّتين، وجب عليه بقرة،