تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٧ - المطلب الخامس في حلق الرأس وقصّ الأظفار
٢٤٦٢ . الثالث: يجزئ البُرّ والشعير والزبيب في الفدية، وتجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس.
٢٤٦٣ . الرابع: لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية، وان اختلفت مقاديرهما، فلو نتف إبطيه جميعاً، وجب عليه دم شاة، ولو نتف إبطاً واحداً، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين، ولا يجب به الدم.
ولو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفّاً من طعام، ولو فعله في وضوء الصلاة، لم يكن عليه شيء.
٢٤٦٤ . الخامس: اختلف قول الشيخ في المُحْرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟ فجوّزه في الخلاف[١] ولا ضمان، ومنعه في التهذيب[٢].
٢٤٦٥ . السادس: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان، ولو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة فلا ضمان، وكذا لو شكّ، ولو كانت ثابتةً، وجبت الفدية.
٢٤٦٦ . السابع: يباح حلق الرأس لأذى، وعليه الفدية، ويتخيّر في التكفير[٣] قبل الحلق وبعده.
٢٤٦٧ . الثامن: لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها، ويدفعها إلى المساكين.
[١] الخلاف: ٢ / ٣١١ ـ ٣١٢، المسألة ١٠٣ من كتاب الحجّ .
[٢] التهذيب: ٥ / ٣٤٠ ـ ٣٤١ في ذيل الحديث ١١٧٨ والحديث ١١٧٩ .
[٣] في «أ»: ويتخير بين التكفير .