تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤ - النظرالسادس في اللواحق
محلّ الإتلاف، أمّا المثلي فيعتبر في قيمته النَّعَم في مكّة[١].
٢٤٠٣ . الرابع: قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المُحْرم في الحلّ، فلو قتل المحلّ صيداً في الحرم، وجب عليه الفداء. ولو كان مُحْرماً في الحرم كان عليه جزاءان[٢].
وقال السيد: «إذا صاد متعمّداً وهو مُحْرم في الحلّ كان عليه جزاءان، ولو كان في الحرم، وهو مُحْرم عامداً إليه، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل»[٣]. والأقوى قول الشيخ[٤].
٢٤٠٤ . الخامس: قال الشيخ: «إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة، ولا يتضاعف ما فيه بدنة [٥] وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقاً[٦].
٢٤٠٥ . السادس: لو كان الصيد لا دم فيه، وقتله محلّ في الحرم أو مُحْرم في الحلّ، كان عليه القيمة، ولو كان مُحْرماً في الحرم، كان عليه قيمتان.
٢٤٠٦ . السابع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.
٢٤٠٧ . الثامن: كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد، أطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر صام شهرين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، ولو كان
[١] في «ب»: فيعتبر في قيمة النَّعَم مكّة .
[٢] في «ب»: ولو كان في الحرم وهو مُحْرم عامداً كان عليه جزاءان.
[٣] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ٧٢، وفيه: «عليه الفداء والقيمة مضاعفة».
[٤] لاحظ التهذيب: ٥ / ٣٧٠ في ذيل الحديث ١٢٨٧ .
[٥] المبسوط: ١ / ٣٤٢ ; التهذيب: ٥ / ٣٧١ في ذيل الحديث ١٢٩٣ .
[٦] السرائر: ١ / ٥٦٣ .