تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٤ - الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
مناد يرتضونه، فان اتّفقوا على خائن، ردّه الحاكم، ولو عيّن المفلّس رجلاً والغرماءُ آخر، عيّن الحاكم على الثقة منهما، فإن تساويا عيّن على المتطوّع [١] ولو تساويا ضمّهما، ولو كانا غير متطوّعين، اختار أوثقهما وأعرفهما.
وأُجرة الواسطة على المفلّس إن لم يوجد متبرّع ولا حصل شيء في بيت المال.
٣٨٢٢ . الثالث: ينبغي أن يُباع كلّ شيء في سوقه، ولو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز، وإذا بِيع بثمن المثل، لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار، لكن يستحبّ للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة.
٣٨٢٣ . الرابع: لا يدفع إلى من اشترى شيئاً حتى يقبض الثمن، فإن امتنع المشتري أُجبر على التسليم والأخذ.
٣٨٢٤ . الخامس: ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون وصرفها إلى المرتهنين وبالجاني[٢] وصرف ثمنه إلى المجنيّ عليه، ولو كان في ماله ما يخشى تلفه، بِيع أوّلاً.
ثمّ إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه، باعه سابقاً على غيره، ثمّ يبيع السلع والقماش وجميع ما ينقل ويحول، ثمّ يبيع العقار .
وينبغي النداء على الأقمشة والأمتعة، وكذا العقار، ليتوفّروا على الشراء.
٣٨٢٥ . السادس: يباع مال المفلّس بنقد البلد، فإن كان من غير جنس حقّ الغرماء، دفع إليهم بالقيمة.
[١] في «أ»: «المقطوع» وهو تصحيف، قال الشيخ في المبسوط:... وإن كانا ثقتين الاّ انّ أحدهما بغير أُجرة قبله وأمضاه، المبسوط: ٢ / ٢٦٩ .
[٢] أي أن يبدأ ببيع العبد الجاني .