تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٧ - الفصل السادس في الأحكام
٣٧٢٨ . السابع والعشرون: لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل، فسد الرهن، والأجل غير لازم، قاله الشيخ، [١] وعندي فيه تردّد .
الفصل السادس: في الأحكام
وفيه أربعة وأربعون بحثاً:
٣٧٢٩ . الأوّل: إذا فسخ المرتهن عقد الرهن، أو نزل عنه، أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه، بطل الرهن، وكان أمانة في يد المرتهن، لا يجب ردّه إلاّ مع المطالبة، ولو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه، لم ينفسخ شيءٌ من الرهن، وكان جميعه محبوساً على باقي الدّين وإن قلّ.
٣٧٣٠ . الثاني: إذا رهن المغصوبُ منه الغصبَ عند الغاصب، صحّ، ولا يزول الضمان، وإن أذن له في القبض على إشكال، ولو قبضه المالك، ثمّ دفعه إلى الغاصب رهناً، برئ من الضمان، وكذا لو أبرأه من الضمان من غيرِ قبض، ولو باعه عليه، سقط الضمان، وكذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد.
ولو كان في يده عارية، فلا ضمان إلاّ أن تكون العارية مضمونة، فلا يزول إلاّ بالإبراء، وعلى التقديرين يسقط انتفاع المرتهن.
٣٧٣١ . الثالث: إذا رهن عينين، فتلفت إحداهما قبل القبض، بطل الرهن فيها
[١] المبسوط: ٢ / ٢٣٥ .