تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٥٨ - الفصل الثالث في بيع الدّين
٣٦٣١ . الثالث: لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه، وكذا لا يجوز بيع أهل الزكوات والأخماس قبل قبضها .
٣٦٣٢ . الرابع: إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضاً على أنّها قضاء، ولم يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبض، ولا يلزمه ردّ المثل، أمّا لو أعطاه قرضاً عليه، فانّه يردّ مثله.
٣٦٣٣ . الخامس: الدّين لا يتعيّن ملكاً لصاحبه إلاّ بقبضه، فلو جعله مضاربةً قبل قبضه، لم يصحّ.
٣٦٣٤ . السادس: والقسمة لا تصحّ في الدّين، فلو كان لأثنين مالٌ في ذمم جماعة، ثمّ تقاسما به، كان ما يحصل لهما، وما يتوى [١] منهما.
٣٦٣٥ . السابع: الذمّي إذا باع مالاً يصحّ للمسلم تملّكه، كالخمر والخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له، ولو كان البائع مسلماً لم يجز .
٣٦٣٦ . الثامن: لو باع الدّين كان ضامناً له، فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري، وإلاّ رجع على البائع بالدَّرَك ; قاله الشيخ (رحمه الله)[٢].
[١] أي ما يهلك. وفي التذكرة: ٢ / ٤: كان الحاصل لهما والتالف منهما .
[٢] النهاية: ٣١١ .