تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤٨ - الفصل الأوّل في كراهية الدّين
في الصحيح عن ابن رباط قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول:
«من كان عليه دين فنوى [١] قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداءِ عن أمانته، فإن قصرت نيّته عن الأداءِ، قصر عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيّته» [٢].
وعن أبي حمزة الثمالي عن الباقر (عليه السلام)قال:
«من حبس حقّ امرئ مسلم وهو يريد [٣] أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرج ذلك الحقّ من يديه أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه، أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق[٤].
٣٥٩٩ . الخامس: من وجب عليه الحجّ، ثمّ فقد الاستطاعة، جاز له أن يستدين ويقضي الحجّ، فإن لم يجب عليه أوّلاً، لم يستحبّ له الاستدانة للحجّ، ولو استدان ثمّ حجّ به من غير تقدّم وجوب، لم يجزئه على ما تقدّم.
٣٦٠٠ . السادس: يكره لصاحب الدّين النزول على المستدين، فإن فعل فلا يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيّام.
٣٦٠١ . السابع: من لا يجد [٥] شيئاً، كان قبول الصدقة له أفضل من الاستدانة .
[١] في المصدر: «ينوي» .
[٢] التهذيب: ٦ / ١٨٥ برقم ٣٨٤; ولاحظ الوسائل: ١٣ / ٨٦ ، الباب ٥ من أبواب الدّين والقرض، الحديث ٣ .
[٣] في المصدر: «يقدر» .
[٤] التهذيب: ٦ / ١٨٩ برقم ٣٩٩، ولاحظ الوسائل: ١٣ / ٨٨ ، الباب ٧ من أبواب الدّين والقرض، الحديث ١ .
[٥] في «أ»: لم يجد.