تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٣ - الفصل الخامس في الأحكام
قول البائع، وكذا القول قول البائع، لو قال قبضته ثمّ رددت إليك، وذلك كلّه مع اليمين مراعاةً للصحّة .
٣٥٦٤ . السادس عشر: لو أسلف في شيء، وشرط مع السلف شيئاً معلوماً، صحّ، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة، ففي الصحّة قولان: أقربهما الجواز.
٣٥٦٥ . السابع عشر: يجوز للمشتري أن يأخذ رهناً أو كفيلاً من المسلم إليه، وليس بمكروه، فلو تقايلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه، بطل الرهن وبرأ الضامن، وعلى المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال.
ولا يشترط قبضه في المجلس، ولو أقرضه ألفاً وأخذ بها رهناً، ثمّ صالحه منها على طعام في الذمة، صحّ، وزال الرهن، أمّا لو اشترى بها طعاماً سلماً لم يصحّ، وبقى الرهن على حاله .
٣٥٦٦ . الثامن عشر: إذا ضمن رجلٌ مالَ المسلم فيه، كان للمشتري مطالبة الضامن، فإن سلّم البائع المالَ إلى الضامن. ليدفعه إلى المشتري جاز، ولو قال: خذه عن الّذي ضمنت عنّي لم يجز، لأنّه لا يستحقّ الأخذ إلاّ بعد الإيفاء، ويكون قبضاً فاسداً مضموناً، فإن دفعه إلى المشتري برأ، ولو صالح المشتري الضامن عن المتاع بثمنه جاز، وكذا لو صالحه البائع، وكذا لو كان بغير الثمن فيهما.
٣٥٦٧ . التاسع عشر: لو اختلفا في الحلول، فالقول قول البائع لإنكاره، ولو اختلفا في أداء المُسْلَم فيه، فالقول قول المشتري .