تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٥ - الفصل الرابع في تعيين الأجل
وكذا لو شرط أن يكون الثمن بأجمعه من دين له عليه، فالوجه الكراهية، وقيل بالمنع، لأنّه بيع دين بمثله .
٣٥٣٧ . الرابع: لو قبض الثمن فوجده رديّاً فردّه، وكان الثمن معيّناً، بطل العقد، ولو كان في الذمّة، فله إبداله في المجلس. ولو تفرّقا ثمّ علم بالعيب، فالأقرب الإبطال مع الردّ. ولو وجد بعضه رديّاً، فالحكم ما تقدّم، لكن مع البطلان في الرديّ لا يبطل في غيره .
ولو كان المعيب من غير جنس الثمن، بطل العقد، ولو كان من جنسه، جاز له أخذ الأرش أو الردّ.
٣٥٣٨ . الخامس: لو خرج الثمن مستحقّاً، وهو معيّن، بطل العقد، ولو كان مطلقاً فله المطالبة ببدله في المجلس، ولو تفرّقا قبله، بطل العقد، ولو خرج بعضه مستحقّاً، بطل في المستحّق خاصّة.
الفصل الرابع: في تعيين الأجل
وفيه: عشرة مباحث:
٣٥٣٩ . الأوّل: يشترط كون المسلم فيه دَيناً، فلا ينعقد في العين، لأنّ لفظ السلم للدّين، والوجه انعقاده فيه بيعاً، بخلاف ما لو قال: بعت بلا ثمن، فانّه لا ينعقد هبة. ولو أسلم بلفظ الشراء انعقد، والوجه انعقاده سلماً، فيجب تسليم رأس المال في المجلس.