تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٢ - الفصل الأوّل الوصف والجنس
يكون أحد طرفيه أغلظ من المشترط، وله سمح [١] خال من العُقد وللوقود، الغلظَ، واليُبسَ، والرطوبة والوزنَ.
ويذكر في الحجارة للبناء، النوعَ واللّونَ والقدرَ والوزنَ، وللأرحية الدورَ، والثخنَ، والبلدَ، والنوعَ، وللآنية النوعَ واللونَ والقدرَ، ويصف الآجر واللبن بموضع التربة، واللون، والقدر، والثخانة .
وفي الجصّ، والنورة، اللون والوزن، ولا يقبل ما أصابه الماء فجفّ، ولا ما يقادم عهده، والتراب يضبط بمثل ذلك، ويقبل الطين الّذي قد جفّ إن لم يذهب بعض منافعه به.
وفي العنبر، اللون والبلد، وإن شرط قطعةً أو قطعتين جاز، وإن لم يشترط فله أن يعطيه صغاراً أو كباراً، ويضبط الهندي منه ببلده، وبالجملة يضبط كلّ جنس مما يجوز السلف فيه بما يختلف به.
٣٥٢٦ . الواحد والعشرون: لو أسلم في شاة لبون صحّ، وإن كان شرطاً في النوع لا سلماً في اللبن، ولا يلزمه تسليم اللبن في الضرع، بل له حلبها وتسليم الشاة من غير لبن .
٣٥٢٧ . الثاني والعشرون: يذكر في الأواني الجنس إمّا من حديد أو صفر، والنوع، كالإبريق، والقمقمة، والسطل، وغيرها، والقدر، والطول، والسمك، والسعة، وكونه مضروباً أو مفرغاً، والأحوط ذكر الوزن، قال الشيخ: لو لم يذكر جاز[٢].
[١] ما بين المعقوفتين موجود في المغني لابن قدامة : ٤ / ٣٢٣، يقال: ـ كما في المعجم الوسيط: ١ / ٤٤٧: سمح العود: استوى وتجرّد من العُقد وفي لسان العرب: عود سمح بيِّن السَّماحة والسّموحة: لا عُقدة فيه .
[٢] المبسوط: ٢ / ١٧٨ ـ كتاب السلم ـ .