تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٠ - الفصل الأوّل الوصف والجنس
والصغير، والسمن، والهزل، والطري والمالح .
٣٥٢٢ . السابع عشر: لابدّ في السمن من النوع. بأن يقول: من ضأن، أو ماعز، أو بقر، واللون، من الصفرة والبياض، وإطلاقه يقتضي الحديث، فلا يحتاج إلى شرط، ويصف الزبد بذلك، ويذكر زبد يومه أو أمسه، ولا يلزمه أخذ الرقيق منهما إلاّ للحرّ[١].
ويذكر في اللبن المرعى والنوع، ولا يجب ذكر اليوم، لأنّ إطلاقه يقتضي لبن يومه، والوجه أنّه يصحّ في اللبن المخيض مع ضبطه .
ويذكر في الجبن النوع، والمرعى، والرطوبةَ، واليبوسةَ، وكونَه حديثاً، أو عتيقاً، ويصف اللباء بصفات اللبن، ويزيد اللون، والطبخ، أو عدمه.
٣٥٢٣ . الثامن عشر: يحتاج في الثوب إلى أوصاف ستة: النوع من قطن، أو كتان، والبلد، والطول والعرض، والصفاقة[٢] والرقاقة، والغلظة والدّقة، والنعومة والخشونة [٣]، ولو ذكر الوزن لم يجز، ولا يحتاج إلى الخام والمقصور، بل ينصرف الإطلاق إلى الأوّل، وان ذكر المقصور لزم، ولو ذكر مغسولاً أو ملبوساً لم يجز، ولو قال مصبوغاً جاز، إن كان مما يصبغ غزله، وإن كان ممّا يصبغ بعد نسجه، قيل: لم يجز، لعدم الوقوف على النعومة والخشونة [٤] ولو اختلف الغزول، كالقطن والابريسم صحّ إن علم قدر كلّ واحد، بأن يقول: السدَى [٥]
[١] أي إلاّ إذا كانت رقته لحرارة الهواء .
[٢] في معجم الوسيط ١ / ٥١٧ : صَفُقَ الثوبُ صَفاقةً: كثف نسجه .
[٣] في «ب»: والغلظ أو الدقة والنعومة أو الخشونة .
[٤] لاحظ المبسوط: ٢ / ١٧٧ ـ ١٧٨ .
[٥] في مجمع البحرين: السّدى من الثوب ـ كحَصى ـ: خلاف اللحمة، وهو ممّا يمدّ طويلاً في النسج.