تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٢ - الفصل الثالث في مباحث من هذا الباب
قاعدته من أنّ العبد قد يملك فاضلَ الضريبة، وأرشَ الجناية، وما يُملِّكه مولاه.
٣٥٠٢ . التاسع: لو ولدت جاريته من زنا، جاز بيعُ الولد، وتملّكُهُ، والحجُّ بثمنه، والصدقةُ به، وإنفاقهُ، ولو كانت أُنثى، جاز له وطؤها على كراهية، وينبغي له العزل، ومنع ابن إدريس من وطئها بناء على كفرها[١] وليس بشيء.
٣٥٠٣ . العاشر: إذا دفع إلى النخاس [٢] ثلاث جوار للبيع، وشرط له نصف الربح، فباع اثنتين، وأحبل المالك الثالثة، قال الشيخ: لزمه دفع ما شرط فيما باع خاصّة، [٣] والأقرب دفع أُجرة المثل.
٣٥٠٤ . الحادي عشر: لو اشترى جاريةً سُرقتْ من أرض الصلح، ردَّها على البائع أو ورثته، واسترجع الثمن، ولو لم يُخلِّف وارثاً استُسْعِيَتْ في ثمنها. قاله الشيخ [٤]. والوجه دفعها إلى الحاكم، ليجتهد على ردّها على من سُرِقت منه.
٣٥٠٥ . الثاني عشر: لو أعْطى مملوكَ غيره المأذون في التجارة مالاً ليُعتِقَ عنه نَسَمَةً ويَحِجَّ عن صاحبه، ثمّ اختلف مولى المملوك وورثةُ الآمر ومولى الأب فادّعى كلٌّ منهم شراءَ الأب بماله، قال الشيخ (رحمه الله) يُردُّ المُعْتَقُ على مولاه الّذي كان عنده، يكون رقّاً كما كان، ثمّ أيّ الفريقين أقام البيّنة أنّه اشترى بماله سُلِّمَ إليه، وإن كان المُعتَقُ قد حجّ لم يكن إلى ردّ الحجّة سبيل قاله الشيخ(رحمه الله)[٥] والوجه أنّ القول قول سيّد المأذون، والعبد المبتاع لسيّد المأذون، وعتقه باطلٌ.
[١] السرائر: ٢ / ٣٥٣ .
[٢] النخّاس بالتشديد: هو دلاّل الدوابّ والرقيق. مجمع البحرين .
[٣] النهاية: ٤١٣ ـ ٤١٤ .
[٤] النهاية: ٤١٤ .
[٥] النهاية: ٤١٤ .