تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩ - النظر الثاني في ما لكفّارته بدل
٢٣٤٨ . الرابع: لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال ولم يندفع إلاّ بالقتل، جاز قتله إجماعاً، والوجه عدم الضمان.
٢٣٤٩ . الخامس: لو خلّص صيداً من سبع أو شبكة، أو أخذه ليخلص خيطاً من رجله أو نحوه فتلف، كان عليه الضمان.
٢٣٥٠ . السادس: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك[١].
٢٣٥١ . السابع: الجزاء واجب على المُحْرم، في عمرة كان أو حجّ، متمتّعاً كان أو قارناً أو مفرداً، واجبين أو نفلين، صحيحتين أو فاسدتين، ولو كان الصيد في الحرم، وتجرّد عن الإحرام ضمن، ولو كان مُحْرماً يضاعف الجزاء.
النظر الثاني: في ما لكفّارته بدل
وفيه عشرة مباحث:
٢٣٥٢ . الأوّل: دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم لا بالقيمة.
٢٣٥٣ . الثاني: ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع إمّا من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)أو من أحد الأئمة(عليهم السلام)، ولا يجب استئناف الحكم.
٢٣٥٤ . الثالث: يجب في قتل النعامة جزور، ولو عجز، قوّم البدنة لا الصيد، وفضّ ثمنها على البرّ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع، ولو زاد على ستّين مسكيناً، كان الزائد له، ولو نقص لم يجب عليه الإكمال، ولو عجز عن الإطعام،
[١] في «ب»: لمالكه .