تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٢ - الفصل الرابع في الأحكام
الفصل الرابع: في الأحكام
وفيه ستّة مباحث :
٣١٩٩ . الأوّل: إذا باع الربوي بجنسه متماثلاً ، أو بغيره متفاضلاً ، لم يجب القبض قبل التفرّق، إلاّ في الصرف، فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره، لم يبطل البيع.
٣٢٠٠ . الثاني: الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ودار الحرب.
٣٢٠١ . الثالث: يثبت الربا بين المسلم والذميّ، قاله الشيخ (رحمه الله) [١] وقال المفيد[٢] والمرتضى[٣] وابن بابويه [٤] (رحمهم الله) لا يثبت ، وأجمعنا على انتفائه بين المسلم وأهل الحرب .
٣٢٠٢ . الرابع: لا ربا بين الولد ووالده، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد، ولا بين السيّد وعبده المختص، ولا بين الرجل وزوجته، ولو كان العبد مشتركاً يثبت الربا بينه وبين كلّ واحد من مواليه.
٣٢٠٣ . الخامس: كل من قلنا بانتفاء الربا بينه وبين غيره ، فإنّ لكلّ منهما ان يأخذ الفضل ويعطيه ، إلاّ أهل الحرب فانّا نأخذ الفضل ولا نعطيهم إيّاه .
[١] النهاية : ٣٧٢ .
[٢] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: ٢ / ٢٥٢ ، والمصنف أيضاً في المختلف : ٥ / ١١٢ .
[٣] الانتصار : ٤٤٢ ، المسألة ٢٥٣ .
[٤] المقنع : ٣٧٤ .