تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الثالث في الكيل والوزن
يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص [١].
أمّا الرطب بالرطب، والعنب بالعنب، فيجوز متماثلاً قطعاً، وكذا الحديث بالعتيق.
٣١٩٣ . السابع: يجوز بيع العصير بالبُخْتُج[٢] متساوياً نقداً ولا يجوز نسية مطلقاً والعصير ماء العنب الّذي لم تمسّه النار، والبُخْتُج ما مسّتْه النار.
٣١٩٤ . الثامن: لا يجوز بيع ما يُكال أو يُوزن جزافاً، تساويا في الجنس أو اختلفا ، ولا المكيل بالكيل وزناً مع تساويهما جنساً، ولا الموزون كيلاً، ولو كان المعدود يتعذّر عدُّه ، أو الموزون يتعذّر وزنه لكثرته، جاز أن يكال[٣] فيه مكيال ثم يُعدّ أو يوزن ، ويؤخذ الباقي بحسابه.
٣١٩٥ . التاسع: يجوز قسمة الكيل وزناً وبالعكس وجزافاً فيهما، وقسمة الثمار خرصاً، وقسمة [٤] ما لا يجوز بيع بعضه ببعض .
٣١٩٦ . العاشر: الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع ، فما ثبت[٥] انّه مكيل أو موزون في عصره عليه السلام في الحجاز، عمل عليه، ولا التفات حينئذ إلى البلدان ، ولو جهل حاله بالحجاز ، فلكلّ بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه
[١] التهذيب : ٧ / ٩٤ برقم ٣٩٨ .
[٢] قال ابن الأثير : البُخْتُج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية «مِيْ پخته».
[٣] في «ب» : أن يكتال منه بمكيال .
[٤] في «أ» القيمة مكان القسمة في الموارد الثلاثة والصحيح ما في المتن . لاحظ المبسوط : ٢ / ٩٣ .
[٥] في «أ»: فما يثبت .