تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧ - الثالث الطيب
شمّه، ومنه ما يقصد شمّه ويتخذ منه الطيب، كالياسمين والوردو النيلوفر، والوجه تحريم شمّه ووجوب الفدية به، ومنه ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتّخذ منه طيب، كالريحان والنرجس والمرزجوش، والأقرب تحريمه أيضاً.
٢٢٩٣ . الثالث: الحنّاء ليس بطيب، ولا يجب باستعماله فدية، ويكره استعماله للزينة.
٢٢٩٤ . الرابع: العُصْفر ليس بطيب، ويجوز للمحرم لبس المُعصْفر، ولا يجب به الفدية، ويكره إذا كان مشبعاً.
ولا بأس بخلوق الكعبة وشمّ رائحته، سواء كان عالماً أو جاهلاً أو عامداً أو ناسياً.
٢٢٩٥ . الخامس: الريحان الفارسي لا تجب به الفدية.
٢٢٩٦ . السادس: يحرم عليه لُبْس ثوب مسّه طيب محرّم وافتراشه والنوم عليه والجلوس، سواء أصبغه[١] به أو غمّسه فيه، ولو غسله حتّى ذهب الطيب، جاز لبسه إجماعاً.
ولو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه، أو لكونه صُبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رشّ بالماء، جاز.
ولو فرش فوق الثوب المطيّب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم، ولو كان الحائل ثياب بدنه، فالوجه المنع.
٢٢٩٧ . السابع: لو أصاب ثوبه طيب، ومعه ماء لا يكفيه لإزالته والطهارة،
[١] في «ب»: صبغه .