تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٨ - المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
٢٨١٢ . الثامن: لو غزا المُرْجف أو المخذل لم يسهم له وإن كان ذا فرس،
ولا لفرسه .
ولو غزا رجل بغير إذن الإمام، أخطأ وسهمه من الغنيمة للإمام، ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحقّ السهم.
٢٨١٣ . التاسع: قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه [١] ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب. قال: ويجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة [٢] وأوجب ابن إدريس لهم النصيب [٣] وفيه قوّة .
المطلب الرابع: في كيفيّة القسمة
وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً:
٢٨١٤ . الأوّل: أوّلُ ما يبدأ الإمام يدفع[٤] السلب إلى من جعله له، ثمّ يخرج من الغنيمة أُجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي وكلّ ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها، ثمّ يخرج الرضخ، ثمّ يقسم، فيفرد[٥] الخمس لأهله، ويقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين، ويقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم وغيبة أولئك .
٢٨١٥ . الثاني: للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو
[١] المبسوط: ٢ / ٧٤ ; والنهاية: ٢٩٩ .
[٢] المبسوط: ٢ / ٧٤ ; والنهاية: ٢٩٩ .
[٣] السرائر: ٢ / ٢١ .
[٤] كذا في النسختين والأصحّ «بدفع».
[٥] كذا في النسختين ولعلّ الأُولى «فيفرز».