تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٧ - المقصد الرابع عشر في الحجّ عن الميّت والوصية بالحجّ وحجّ الندب
إبطال الحجّ بالركوب مختاراً إشكال.
٢٦٠١ . العشرون: يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
٢٦٠٢ . الحادي والعشرون: لو نذر الحجّ، وجب دون العمرة وبالعكس، وكذا يجب ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار، ولو نذر الحجّ وعليه حجّة الإسلام، قضاهما معاً، وبدأ بحجّة الإسلام، ولو مات استوجر عنه من صلب المال.
ويجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد، ولو قصرت التركة استوجر لحجّة الإسلام، واستحب لوليّه قضاء النذر، ولو نذر الحجّ أو أفسده وهو معضوب، قيل وجب ان يستنيب[١]، وفيه نظر.
٢٦٠٣ . الثاني والعشرون: لو نذر الحجّ راكباً فمشى حنث، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مكّة، ولو قال: إلى بيت الله واقتصر، قيل: ينصرف إلى مكّة، وقيل: يبطل [٢]، ولو قال: إلى بيت الله لا حاجاً ولا معتمراً، فالأقرب بطلان النذر، ولو نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه، ثم مات، حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر أن يحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره، قيل: أجزأ عنهما[٣]، وفيه نظر.
[١] القائل هو الشيخ في المبسوط: ١ / ٢٩٩ .
[٢] لاحظ الأقوال في المختلف: ٨ / ٢٢١ (مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي).
[٣] القائل هو الشيخ في التهذيب: ٥ / ٤٠٦ في ذيل الحديث ١٤١٤ .