مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٩ - أحكام المسافر
ومنها : صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام ، يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان» [١].
وصحيحة عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، [والراعي] ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل» [٢].
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفينتهم» [٣].
وبالجملة ، المستفاد من مجموع الأخبار ، أنّ من كان السفر عمله يجب عليه الإتمام ، كما ذهب إليه العلّامة رحمهالله ، والشهيد رحمهالله [٤] ، لا أنّ كلّ من كثر سفره يجب عليه ، كما يظهر من كلام آخرين [٥] ، أو من كان سفره أكثر من حضره ، كما يظهر من المفيد [٦] ، والشيخ في «النهاية» [٧] وغيرهما [٨] ، إذ لم نجد دليلا عليهما.
[١]الكافي : ٤ / ١٢٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٨ الحديث ٦٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٤ الحديث ١١٢٣٣.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٢٨٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٤ الحديث ٥٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٢ الحديث ٨٢٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٦ الحديث ١١٢٤١.
[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٦ الحديث ٨٩٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٦ الحديث ١١٢٣٩ مع اختلاف يسير.
[٤]قواعد الأحكام : ١ / ٥٠ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٩٣ و ٣٩٤ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٦.
[٥]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١١ ، المهذب البارع : ١ / ٤٨٤ ، الروضة البهية : ١ / ٢٧٣.
[٦] المقنعة : ٣٤٩.
[٧] النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٢.
[٨]الانتصار : ٥٣ ، المراسم : ٧٤ ، الكافي في الفقه : ١١٦ ، السرائر : ١ / ٣٣٨ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٣٤.