نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩ - الفصل الخامس في السّنن
تقيّة و نحوها و الّا لقّنه سرا بنحو قول يا فلان بن فلان او يا فلانة بنت فلان هل انت على العهد الّذي فارقتنا من شهادة ان لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له و انّ محمّدا عبده و رسوله نبيّك و انّ عليّا أمير المؤمنين و سيّد الوصيّين امامك و فلان الى اخر الأئمّة (عليهم السلام) و انّ جميع ما جاء به محمّد حقّ و انّ الموت حقّ و البعث حقّ و بذلك يدفع إن شاء اللّه سؤال منكر و نكير و الظّاهر التّخيير بين استقبال القبلة و القبر و بين استقبال الميّت و استدبارها بل ينبغى للملقّن وضع الفم عند الرّاس و قبض القبر بالكفّين و منها صلاة الهدية له ليلة الدّفن ركعتان في الأولى الحمد و آية الكرسى و في الثّانية الحمد و القدر عشرا او بعد الحمد التّوحيد مرّتين في الأولى و في الثّانية بعد الحمد ألهاكم التّكاثر عشرا و الأولى الجمع بينهما فاذا سلّم قال اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها الى قبر فلان و الأولى من ذلك كيفيّة ثالثة و هى قراءة آية الكرسى و التّوحيد مرّتين بعد الفاتحة في الرّكعة الأولى و في الثّانية الحمد و التّكاثر عشرا و اولى من ذلك ضمّ الصّدقة عنه مع الصّلاة و منها التّعزية للمصاب قبل الدّفن و بعده و ان كان الثّانى افضل و المرجع فيها العرف بل يكفى في ثوابها ان يراه صاحبها و لا حدّ لزمانها نعم لو ادّت الى تجديد حزن قد نسى كان تركها اولى و ينبغى اتّخاذ ماتم نساء للميّت ثلاثة ايّام من يوم موته كما انه ينبغى لإخوانه اتخاذ الطعام لهم و لا يكره الجلوس للتّعزية بل ربّما وجب بالعارض كما في بلادنا في هذه الأزمنة بل مع التّكليف التّام ببذل الطّعام و غيره و ان كان لو لا ذلك يكره اكل الطّعام عند اهل الميّت بل و غيرهم ممّا يقتضى تكلّفهم و لا فرق في استحباب التّعزية لأهل المصيبة بين الرّجال و النّساء حتّى الشّابات منهنّ متحرّزا عمّا تكون به الفتنة و لا باس بتعزية اهل الذمّة و المخالفين متحرّزا عن الدّعاء لهم بالاجر و نحوه مع فرض عدم تقيّة تقتضى