نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩ - الرّابع الحول
استقرار الوجوب به و ان كان الأقوى احتساب الثّانى عشر من الحول الأوّل لا الثّانى و ح فلو اختلّ احد شروط وجوبها في اثناء الأحد عشر لا بعده بطل الحول كما لو نقصت عن النّصاب او لم يتمكّن من التّصرّف فيها او عارضها بغير جنسها و ان كان زكويّا على الأصحّ بل او بجنسها كغنم سائمة ستّة اشهر بغنم كذلك بل او مثلها في الحقيقة كالضّان بالضّان بل و الذّكورة و الأنوثة او غير ذلك بل الظّاهر بطلان الحول بذلك و ان فعله [١] فرارا من الزّكاة نعم لو حال الحول المزبور فتلف من النّصاب شيء بتفريط من المالك و لو بتأخير الأداء مع التّمكّن منه ضمن و لو في حال جواز ذلك له و الّا سقط من الفريضة بنسبة التّلف من النّصاب لأنّ الزّكاة واجبة في العين عندنا و اذا ارتدّ المسلم عن فطرة قبل الحول لم تجب الزّكاة و استانف ورثته الحول و ان كان الارتداد بعده وجبت الزّكاة و تولّى اخراجها الإمام (عليه السلام) او من قام مقامه و ان لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول و ان كان يتولّى أيضا اخراجها الإمام او من قام مقامه عند تمامه و أجزأ عنه ذلك لو عاد الى الإسلام بخلاف ما اذا ادّاها بنفسه نعم لو كانت العين باقية او كان القابض عالما بالحال جدّد النيّة و أجزأه هذا كلّه في الرّجل امّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا و لو كان عنده نصاب فحال عليه احوال فان خرج زكاته في راس كلّ سنة من غيره تكرّرت الزّكاة فيه لعدم نقصانه حينئذ و ان خرج منه لم يجب عليه زكاة غير ذلك الحول لنقصانه ح نعم لو كان عنده اكثر من نصاب كتسعة و اربعين من الغنم مثلا فحال عليه الحول كانت الفريضة في النّصاب و يجبر في الحول الثّانى من الزّائد فتجب فريضة و هكذا في كلّ سنة الى ان ينتهى الزّائد فينقص المال عن النّصاب و لو قال ربّ المال لم يحل على مالى الحول او قد اخرجت ما وجب علىّ او تلف منّى ما ينقص به النّصاب اولا حقّ على قبل منه و لم تكن عليه بيّنة و لا يمين ما لم يعلم كذبه و لو ببيّنة مقبولة عليه
[١] فيه اشكال صدر دام ظلّه العالى