نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧ - الفصل الرّابع كفن المرأة على زوجها
لحرمته قطع بمقراض و نحوه كما انّه يتعيّن الغسل مع فرض تعذّر القرض او فساد ساتريّة الكفن به مثلا و لو تنجّس معظم الكفن بحيث يفحش قرضه و كان متعذّرا فان كان قبل الوضع في القبر ابدل بل و كذا بعد الوضع فيه مع الإمكان في الأحوط ان لم يكن اقوى و الّا دفن فيه
الفصل الرّابع كفن المرأة على زوجها
الموسر و ان كانت ذات مال سواء كانت مدخولا بها أم لا صغيرة او كبيرة عاقلة او مجنونة حرّة بل و امة دائمة بل و منقطعة [١] مطيعة بل و ناشزة بل و مطلّقة رجعيّة بخلاف البائن بل و المحلّلة كما لا فرق في الزّوج بين الصّغير و الكبير و المجنون و العاقل و ان وجب الدّفع على الوليّ ح نعم يسقط عن الزّوج مع الأعسار الّذي هو بمعنى عدم ملك الأزيد من المستثنيات في الدّين ازيد من قوت يوم و ليلة له و لعياله حتّى بملاحظة ما انتقل منها اليه او كان العقد متعة لا ارث فيه فيكون في اصل تركتها حتّى لو أيسر بعد الدّفن و لو اعسر بالبعض وجب ما تيسّر منه فالأقوى مزاحمة وجوب الكفن حقّ الدّيان و النّفقة [٢] الواجبة و نحوهما من الحقوق المالية نعم لو كان قد تعلّق حقّ الدّين في المال بحجر لفلس قبل موت الزّوجة سقط وجوب الكفن و كذا لو كان مال الزّوج مرهونا لم يجب تكفينها الّا ان يبقى بعد الدّين بقيّة و لو اقترن موت الزّوج و الزّوجة سقط الكفن عن الزّوج و لو لم يكن عنده الّا كفن واحد قدّم عليها حتّى لو كان قد وضع عليها نعم لو دفنت اختصّت به و ان لم يخرج بذلك عن ملكه فلو اتّفق وجوده و تلفها باكل سبع مثلا رجع اليه و لا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب فيدفن ح عاريا مع عدم الباذل نعم يجب الكفن للمملوك على السّيد [٣] [٤] من غير فرق بين القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يتحرّر منه شيء و الّا كان بالنّسبة و الأحوط ان لم
[١] فيه تامّل صدر دام ظله العالى
[٢] عدا ما مرّ من قوت يوم و ليلة له و لعياله ظم طبا مدّ ظله
[٣] الاشبه الامة المزوّجة فعلى زوجها كما مرّ ظم طبا مدّ ظله
[٤] الا المزوّجة بالحرّ فعلى زوجها صدر مد ظله العالى